الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار لم تقسم فتصدق
بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، فقال : يجوز .
قلت : أرأيت إن كان هبة ، قال : يجوز .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن
فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ( 1 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
[ 24418 ] 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) : عن صدقة ما لم يقسم ولم يقبض ؟ فقال : جائزة إنما أراد الناس
النحل فأخطأوا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
أقول : لعل المراد بعدم القبض هنا أن الواقف لم يقبضها قبل الوقف
كالميراث والمبيع ونحوهما ، ويمكن أن يراد بالجواز عدم اللزوم لتوقفه على
القبض كما تقدم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 34 / 24 .
( 2 ) التهذيب 9 : 140 / 589 .
2 - التهذيب 9 : 135 / 571 .
( 1 ) الكافي 7 : 31 / 6 .
( 2 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .