تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، فقال : يجوز . قلت : أرأيت إن كان هبة ، قال : يجوز . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . [ 24418 ] 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن صدقة ما لم يقسم ولم يقبض ؟ فقال : جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطأوا . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . أقول : لعل المراد بعدم القبض هنا أن الواقف لم يقبضها قبل الوقف كالميراث والمبيع ونحوهما ، ويمكن أن يراد بالجواز عدم اللزوم لتوقفه على القبض كما تقدم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 34 / 24 . ( 2 ) التهذيب 9 : 140 / 589 . 2 - التهذيب 9 : 135 / 571 . ( 1 ) الكافي 7 : 31 / 6 . ( 2 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 195 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث