كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن أرض وقفها جدي على
المحتاجين من ولد فلان ابن فلان ، وهم كثير متفرقون في البلاد ، فأجاب :
ذكرت الأرض التي وقفها جدك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد
الذي فيه الوقف ، وليس لك أن تتبع من كان غائبا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن
جعفر البغدادي مثله ، إلا أنه قال : من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع
القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد ، وفي بلد الموقف ( 1 ) حاجة شديدة ،
فسألوني أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ، فأجاب
( عليه السلام ) وذكر مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب مثله رواية
الشيخ ( 3 ) .
9 - باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة
وقبل القبض
[ 24417 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن
هامش
( 1 ) في نسخة من الفقيه : الواقف ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 133 / 563 .
( 3 ) الفقيه 4 : 178 / 627 .
الباب 9
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 133 / 564 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب
الهبات ، وقطعة في الحديث 3 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب
السكنى والحبيس .