تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان ابن فلان ، وهم كثير متفرقون في البلاد ، فأجاب : ذكرت الأرض التي وقفها جدك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وليس لك أن تتبع من كان غائبا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي مثله ، إلا أنه قال : من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد ، وفي بلد الموقف ( 1 ) حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ، فأجاب ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب مثله رواية الشيخ ( 3 ) . 9 - باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض [ 24417 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن
هامش
( 1 ) في نسخة من الفقيه : الواقف ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 9 : 133 / 563 . ( 3 ) الفقيه 4 : 178 / 627 . الباب 9 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 133 / 564 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات ، وقطعة في الحديث 3 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب السكنى والحبيس .