السلام ) عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه
من وجوه الخير ، قال : إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به ، ترى
ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته ، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا
أو يمضى صدقة ؟ قال : يرجع ميراثا على أهله .
[ 24391 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن
عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، عن أبيه ، أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال : الحين
اخرج منها ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
4 - باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه
فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على
ولده الصغار كان قبضه كافيا
[ 24392 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يتصدق على ولده وقد
هامش
4 - التهذيب 9 : 138 / 582 ، والاستبصار 4 : 103 / 394 .
( 1 ) في نسخة : فقال الحسين : أخرج منها ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 8 من الباب 4 ، وفي الحديثين 3 ، 8
من الباب 11 ، وفي الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 7 : 31 / 7 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب .
وأخرى في الحديث 2 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الهبات .