تأكل منها من الصدقة ، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورثة فبع
وتصدق ببعض ثمنها في حياتك ، وأن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل
ما صنع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) .
[ 24389 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أبان ، عن أبي الجارود قال :
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يشتري الرجل ما تصدق به ، وإن تصدق
بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم ، وإن تصدق بخادم على ذي
قرابته خدمته إن شاء .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن
عياش ( 1 ) ، عن أبان ( 2 ) .
أقول : هذا محمول على الجواز بإذن الموقوف عليه أو مالك الصدقة .
[ 24390 ] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والقاسم بن
محمد ، عن أبان ، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن سنان جميعا ، عن إسماعيل بن الفضل ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
هامش
( 3 ) الفقيه 4 : 177 / 623 .
( 4 ) التهذيب 9 : 129 / 554 .
2 - التهذيب 9 : 134 / 567 ، والاستبصار 4 : 103 / 393 .
( 1 ) في المصدر : أحمد بن عديس .
( 2 ) الكافي 7 : 39 / 41 .
3 - التهذيب 9 : 146 / 607 و 135 / 568 واللفظ للثاني .
( 1 ) ( القاسم بن محمد ) ليس في المصدر .
( 2 ) في الموضع الثاني : إسماعيل بن الفضيل .