محمد بن عيسى ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن السرى بن عيسى ، عن
عبد الخالق بن عبد ربه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : خير ما يخلفه
الرجل بعده ثلاثة : ولد بار يستغفر له ، وسنة خير يقتدى به فيها ، وصدقة
تجرى من بعده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
2 - باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره
وحكم الوقف على المسجد
[ 24386 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن
الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في الوقف
وما روى فيه ( 1 ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، فوقع ( عليه السلام ) :
الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله ( 3 ) .
[ 24387 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب بعض
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من أبواب الصدقة .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 2 ، 3 ، 4 من الباب 6 ، وفي الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه حديثان
1 - الفقيه 4 : 176 / 620 .
( 1 ) في نسخة : الوقوف وما روي فيها ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها . والجواب : أن الوقف يتبع
شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الأحكام
والأحاديث ، فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها فتدبر . ( منه قده ) .
( 3 ) التهذيب 9 : 129 / 555 .
2 - الكافي 7 : 37 / 34 .