كتاب الوكالة
1 باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل
[ 24367 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب
وجابر بن يزيد جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : من وكل
رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها
كما أعلمه بالدخول فيها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد
ابن خالد الطيالسي ، عن عمرو ابن شمر ، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب
جميعا مثله ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
كتاب الوكالة
الباب 1
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 47 / 166 .
( 1 ) التهذيب 6 : 213 / 502 .
( 2 ) يأتي في البابين 2 ، 3 من هذه الأبواب .