تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
كتاب الوكالة 1 باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل [ 24367 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد ابن خالد الطيالسي ، عن عمرو ابن شمر ، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعا مثله ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
كتاب الوكالة الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 47 / 166 . ( 1 ) التهذيب 6 : 213 / 502 . ( 2 ) يأتي في البابين 2 ، 3 من هذه الأبواب .