وخصوصا عليه ( 4 ) وعلى حكم الخراج في المزارعة ( 5 ) .
35 - باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات
فحفر قامة وعجز
[ 24365 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي
الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قبل رجلا حفر بئر
عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز ، فقال : له جزء من خمسة
وخمسين جزءا من العشرة دراهم .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) .
[ 24366 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن
حكيم ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل قبل رجلا أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له
قامة ثم عجز ، فقال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا ، فما أصاب
واحدا فهو للقامة الأولى ، والاثنان للثانية ، والثلاثة للثالثة وعلى هذا
الحساب إلى العشرة .
هامش
( 4 ) تقدم في الباب 17 من أبواب المزارعة .
( 5 ) تقدم في الباب 10 ، وفي الحديث 10 من الباب 16 من أبواب المزارعة .
الباب 35
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 422 / 3 .
( 1 ) المقنع : 134 .
2 - الكافي 7 : 433 / 22 .