تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وخصوصا عليه ( 4 ) وعلى حكم الخراج في المزارعة ( 5 ) . 35 - باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة وعجز [ 24365 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز ، فقال : له جزء من خمسة وخمسين جزءا من العشرة دراهم . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) . [ 24366 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قبل رجلا أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز ، فقال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا ، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى ، والاثنان للثانية ، والثلاثة للثالثة وعلى هذا الحساب إلى العشرة .
هامش
( 4 ) تقدم في الباب 17 من أبواب المزارعة . ( 5 ) تقدم في الباب 10 ، وفي الحديث 10 من الباب 16 من أبواب المزارعة . الباب 35 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 422 / 3 . ( 1 ) المقنع : 134 . 2 - الكافي 7 : 433 / 22 .