تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ثم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 34 - باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط ، وحكم خراج الأرض المستأجرة [ 24364 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ( 1 ) ، عن بعض أصحابنا عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عمن حدثه ، عن إدريس بن عبد الله القمي قال : قلت له : جعلت فداك إجارة الرحى تعلمني كيف تصح إجارتها ؟ فان الماء عندنا ربما دام ، وربما انقطع ، قال : فقال لي : اجعل جل الإجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها ، والباقي اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهما ( 2 ) أقول : وتقدم ما يدل لي لزوم الشرط عموما في خيار الشرط ( 3 ) ،
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 158 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث