تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
يستأمر صاحب الدار في ذلك ، فقال : عليه الكراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس ( قيمة عدل ) ( 2 ) فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء ، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه ( 3 ) . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه قال : فيعطيه الغارس وإن كان استأمر فعليه الكراء ، وذكر بقية الحديث مثله ( 4 ) . [ 24362 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلى ما أنفقت ، أله ذلك ؟ فقال : للزارع زرعة ، ولصاحب الأرض كراء أرضه . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) . [ 24363 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محبوب بن شيرة ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن واقد ، عن عبد العزيز بن محمد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها ، قال : يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق .
هامش
( 2 ) ليس في نسخة من الفقيه . ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 3 : 156 / 684 . ( 4 ) الكافي : 5 : 297 / 2 . 2 - التهذيب 7 : 206 / 906 وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الغصب . ( 1 ) الكافي 5 : 296 / 1 . 3 - التهذيب 7 : 206 / 909 وأورده في الحديثين 1 ، 2 من الباب 3 من أبواب الغصب .