تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد وأيما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقت كرشها فنفقت فهو ضامن إلا أن يكون مسلما عدلا . [ 24360 ] 4 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال : هو ضامن إن كان لم يستوثق منها ، فإن أقام البينة أنه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شئ . أقول : وتقدم ما يدل على الضمان مع التعدي هنا ( 1 ) ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة ( 2 ) ويأتي ما يدل على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله ( 3 ) . 33 - باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها بإذن المالك وغير إذنه . [ 24361 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ( 1 ) ، ولم
هامش
4 - مسائل علي بن جعفر : 196 / 415 . ( 1 ) تقدم في البابين 16 ، 17 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 19 من أبواب المزارعة . ( 3 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 70 ، وفي الأبواب 71 ، 80 ، 81 من أبواب أحكام الأولاد . الباب 33 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 206 / 907 وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الغصب . ( 1 ) في الفقيه : وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ) .