الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد وأيما رجل تكارى
دابة فأخذتها الذئبة فشقت كرشها فنفقت فهو ضامن إلا أن يكون مسلما
عدلا .
[ 24360 ] 4 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر
( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت
ما عليه ؟ قال : هو ضامن إن كان لم يستوثق منها ، فإن أقام البينة أنه ربطها
فاستوثق منها فليس عليه شئ .
أقول : وتقدم ما يدل على الضمان مع التعدي هنا ( 1 ) ، وعلى الحكم
الثاني في المزارعة ( 2 ) ويأتي ما يدل على الحكم الثالث في النكاح إن
شاء الله ( 3 ) .
33 - باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة
وغيرها بإذن المالك وغير إذنه .
[ 24361 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اكترى دارا وفيها
بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ( 1 ) ، ولم
هامش
4 - مسائل علي بن جعفر : 196 / 415 .
( 1 ) تقدم في البابين 16 ، 17 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 19 من أبواب المزارعة
.
( 3 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 70 ، وفي الأبواب 71 ، 80 ، 81 من أبواب أحكام
الأولاد . الباب 33
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 206 / 907 وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الغصب .
( 1 ) في الفقيه : وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ) .