تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
32 - باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو التعدي ، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر ، وجواز استئجار المرأة للرضاع [ 24357 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في حديث - ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة . [ 24358 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تكاري دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ؟ ( 2 ) فقال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن وقعت في بئر ضامن لأنه لم يستوثق منها . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي المغرا مثله ( 3 ) . [ 24359 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
هامش
الباب 32 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 182 / 800 وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب العارية . 2 - الكافي : 5 : 289 / 3 وأورده في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : ( عن رجل ) . ( 2 ) نفقت الدابة : من باب قعد ، تنفق نفوقا اي هلكت وما ثبت : ( مجمع البحرين - نفق - 5 : 241 ) . ( 3 ) التهذيب 7 : 214 / 939 . 3 - الفقيه 3 : 162 / 710 .