32 - باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط
أو التعدي ، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر
للمستأجر ، وجواز استئجار المرأة للرضاع
[ 24357 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في حديث - ولا يغرم
الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة .
[ 24358 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ( 1 ) ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل تكاري دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ؟ ( 2 ) فقال : إن
كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن
وقعت في بئر ضامن لأنه لم يستوثق منها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي المغرا
مثله ( 3 ) .
[ 24359 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
هامش
الباب 32
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 182 / 800 وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب العارية .
2 - الكافي : 5 : 289 / 3 وأورده في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : ( عن رجل ) .
( 2 ) نفقت الدابة : من باب قعد ، تنفق نفوقا اي هلكت وما ثبت : ( مجمع البحرين - نفق - 5 :
241 ) .
( 3 ) التهذيب 7 : 214 / 939 .
3 - الفقيه 3 : 162 / 710 .