تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
31 - باب أن من استأجر بيتا له بابا إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية ولم ترض باغلاق الباب وجب عليه التحول منه وفسخ الإجارة [ 24356 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الطيار ( 1 ) قال : دخلت المدينة وطلبت بيتا اتكاراه ، فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة ، فقالت : تكاري هذا البيت ، قلت بينهما باب وأنا شاب ، فقالت : أنا أغلق الباب بيني وبينك ، فحولت متاعي فيه ، وقلت لها : أغلقي الباب ، فقالت : يدخل على منه الروح دعه ، فقلت : لا أنا شاب وأنت شابة أغلقيه ، فقالت : اقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك ، وأبت أن تغلقه ، فلقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فسألته عن ذلك ؟ فقال : تحول منه ، فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان . أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الخلوة بالأجنبية ( 2 ) .
هامش
الباب 31 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 159 / 700 . ( 1 ) في نسخة : محمد بن الطيان ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) يأتي في الباب 99 من أبواب مقدمات النكاح . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 154 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث