31 - باب أن من استأجر بيتا له بابا إلى بيت آخر فيه امرأة
أجنبية ولم ترض باغلاق الباب وجب عليه التحول منه
وفسخ الإجارة
[ 24356 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الطيار ( 1 )
قال : دخلت المدينة وطلبت بيتا اتكاراه ، فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب
وفيه امرأة ، فقالت : تكاري هذا البيت ، قلت بينهما باب وأنا شاب ،
فقالت : أنا أغلق الباب بيني وبينك ، فحولت متاعي فيه ، وقلت لها : أغلقي
الباب ، فقالت : يدخل على منه الروح دعه ، فقلت : لا أنا شاب وأنت
شابة أغلقيه ، فقالت : اقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك ، وأبت أن
تغلقه ، فلقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فسألته عن ذلك ؟ فقال : تحول
منه ، فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان .
أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الخلوة بالأجنبية ( 2 ) .
هامش
الباب 31
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 159 / 700 .
( 1 ) في نسخة : محمد بن الطيان ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) يأتي في الباب 99 من أبواب مقدمات النكاح .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر .