تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
[ 24353 ] 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حمل عبده على دابة فأوطت رجلا ، قال : الغرم على مولاه . [ 24354 ] 15 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه - يعنى أبا الحسن ( عليه السلام ) ( 1 ) - رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب ( عليه السلام ) من مال الآمر . [ 24355 ] 16 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حمال يحمل معه الزيت ، فيقول : قد ذهب أو اهرق أو قطع عليه الطريق ، فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شئ وإلا ضمن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
14 - التهذيب 7 : 233 / 980 وأورده عن الكافي والفقيه وقرب الإسناد في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب موجبات الضمان . 15 - التهذيب 7 : 225 / 985 وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب أحكام العقود . ( 1 ) في المصدر زيادة : وانا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك . 16 - الفقيه 3 : 161 / 707 . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 29 من هذه الأبواب وفي الباب 6 من أبواب الخيار .