[ 24353 ] 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حمل عبده
على دابة فأوطت رجلا ، قال : الغرم على مولاه .
[ 24354 ] 15 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد
القاساني قال : كتبت إليه - يعنى أبا الحسن ( عليه السلام ) ( 1 ) - رجل أمر
رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من
مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب ( عليه
السلام ) من مال الآمر .
[ 24355 ] 16 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حمال يحمل معه الزيت ،
فيقول : قد ذهب أو اهرق أو قطع عليه الطريق ، فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع
عليه أو ذهب فليس عليه شئ وإلا ضمن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
14 - التهذيب 7 : 233 / 980 وأورده عن الكافي والفقيه وقرب الإسناد في الحديث 1 من
الباب 16 من أبواب موجبات الضمان .
15 - التهذيب 7 : 225 / 985 وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب أحكام العقود .
( 1 ) في المصدر زيادة : وانا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك .
16 - الفقيه 3 : 161 / 707 .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 29 من هذه الأبواب وفي الباب 6 من
أبواب الخيار .