[ 24350 ] 11 - وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات
أو انكسر منه شئ فهو ضامن .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله ( 1 ) .
[ 24351 ] 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
عبد الله ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن
منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحمل المتاع
بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله ، أيأخذونه ؟ قال : فقال
لي : أمين هو ؟ قلت : نعم ، قال : فلا يأخذ منه شيئا .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن محمد
بن سنان نحوه ( 1 ) .
[ 24352 ] 13 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي جعفر ، عن
أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمر بن خالد ، عن زيد بن
علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنه اتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة
فيها دهن فكسرها فضمنها إياه ، وكان يقول كل عامل مشترك إذا أفسد فهو
ضامن ، فسألته ما المشترك ؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا .
هامش
11 - التهذيب 7 : 222 / 973 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب موجبات
الضمان .
( 1 ) الفقيه 3 : 163 / 719 .
12 - التهذيب 7 : 222 / 975 .
( 1 ) التهذيب 7 : 129 / 565 .
13 - التهذيب 7 : 222 / 976 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن أحمد بن يحيى .