كتاب المضاربة
1 - باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة
للسفر لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ، وإن ربح
كان بينهما
[ 24048 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة ،
وينهى أن يخرج به فخرج ؟ قال : يضمن المال والربح بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء
مثله ( 1 ) .
[ 24049 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل
هامش
كتاب المضاربة
الباب 1
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 5 : 240 / 2 .
( 1 ) التهذيب 7 : 189 / 836 .
2 - الكافي 5 : 240 / 1 .