[ 24341 ] 2 - وبالإسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص ، قال : هو ضامن ، قلت : إنه
ربما زاد ، قال : تعلم أنه زاد شيئا ؟ قلت : لا ، قال : هو لك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق كالذي قبله ( 2 ) .
[ 24342 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن يحيى ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج ( 1 ) ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه
منه فينقص ؟ قال : إن كان مأمونا فلا تضمنه .
[ 24343 ] 4 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن
بن شمون ، عن عبد الله ابن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الأجير
المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن
أحمد بن محمد مثله .
هامش
2 - الكافي 5 : 243 / 3 .
( 1 ) التهذيب 7 : 217 / 948 .
( 2 ) الفقيه 3 : 161 / 707 .
3 - الكافي 5 : 243 / 2 والتهذيب 7 : 217 / 948
( 1 ) في نسخة : خالد بن الحجال ( هامش المخطوط ) .
4 - الكافي 5 : 244 / 7 .
( 1 ) يأتي تفسير المشارك في حديث . ( منه قده ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 216 / 945 .