تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
29 - باب أن الصائغ إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم ، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين فلم يحلفوا ، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير [ 24317 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن القصار يفسد فقال : كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 24318 ] 2 - وبالإسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الغسال والصباغ ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكقليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ( 1 ) .
هامش
الباب 29 فيه 23 حديثا 1 - الكافي 5 : 241 / 1 . ( 1 ) التهذيب 7 : 219 / 955 والاستبصار 3 : 131 / 470 . 2 - الكافي 5 : 242 / 2 . ( 1 ) الفقيه 3 : 161 / 708 .