29 - باب أن الصائغ إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ
والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم ، وكذا ما يتلف
بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين فلم يحلفوا ، وحكم ما لو
دفعوا المتاع إلى الغير
[ 24317 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سئل عن القصار يفسد فقال : كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح
فيفسد فهو ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 24318 ] 2 - وبالإسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال في الغسال والصباغ ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على
أمر بين أنه قد سرق وكقليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ ،
وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له
بينة على قوله .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ( 1 ) .
هامش
الباب 29
فيه 23 حديثا
1 - الكافي 5 : 241 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 219 / 955 والاستبصار 3 : 131 / 470 .
2 - الكافي 5 : 242 / 2 .
( 1 ) الفقيه 3 : 161 / 708 .