( عليه السلام ) ( 1 ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اتي بصاحب حمام
وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه ، وقال : إنما هو أمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) .
[ 24315 ] 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) أنه كان لا يضمن صاحب الحمام وقال : إنما يأخذ الأجر على
الدخول إلى الحمام .
[ 24316 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن
موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام
فيما ذهب من الثياب ، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ، ولم يأخذ على
الثياب .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 218 / 954 .
( 3 ) الفقيه 3 : 163 / 716 .
2 - قرب الإسناد : 71 .
3 - التهذيب 6 : 314 / 869 وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب كيفية الحكم .
( 1 ) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 4 من أبواب الوديعة .