تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
( عليه السلام ) ( 1 ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه ، وقال : إنما هو أمين . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) . ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) . [ 24315 ] 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان لا يضمن صاحب الحمام وقال : إنما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمام . [ 24316 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ، ولم يأخذ على الثياب . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 218 / 954 . ( 3 ) الفقيه 3 : 163 / 716 . 2 - قرب الإسناد : 71 . 3 - التهذيب 6 : 314 / 869 وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب كيفية الحكم . ( 1 ) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع . وتقدم ما يدل عليه في الباب 4 من أبواب الوديعة .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 140 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث