تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
26 - باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقا [ 24312 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ، ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ، ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 1 ) . وبإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ( 3 ) . ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ( 4 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المزارعة ( 5 ) وغيرها ( 6 ) .
هامش
الباب 26 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 264 / 2 . ( 1 ) التهذيب 7 : 195 / 826 والاستبصار 3 : 128 / 458 . ( 2 ) الاستبصار 3 : 128 / 458 . ( 3 ) الفقيه 3 : 155 / 683 . ( 4 ) معاني الأخبار 162 / 1 . ( 5 ) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من الباب 15 وفي الباب 16 من أبواب المزارعة . ( 6 ) تقدم في الباب 10 من أبواب بيع الثمار .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 138 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث