26 - باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ،
وحكم إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقا
[ 24312 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ، ولا
بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب ،
والنطاف فضل الماء ، ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث
والربع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 1 ) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ( 3 ) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ( 4 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المزارعة ( 5 ) وغيرها ( 6 ) .
هامش
الباب 26
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 264 / 2 .
( 1 ) التهذيب 7 : 195 / 826 والاستبصار 3 : 128 / 458 .
( 2 ) الاستبصار 3 : 128 / 458 .
( 3 ) الفقيه 3 : 155 / 683 .
( 4 ) معاني الأخبار 162 / 1 .
( 5 ) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من الباب 15 وفي الباب 16 من أبواب المزارعة .
( 6 ) تقدم في الباب 10 من أبواب بيع الثمار .