تكون الإجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : إن كانت لها وقت مسمي لم يبلغ
فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو
شيئا فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ( 3 ) ذلك الوقت إن شاء الله .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ( 4 ) ، عن
أحمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي
جميعا عن إبراهيم بن محمد الهمداني مثله ( 5 ) .
وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن
إسحاق الأبهري عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله ( 6 ) .
أقول : الحديث ليس بصريح في البطلان ، وقد نقل عن الشيخ إنه قال
ببطلان الإجارة بموت كل واحد منهما واستدل باجماع الطائفة وأخبارهم ( 7 ) .
وقال في الخلاف : إذا استأجر امرأة ترضع ولده فمات واحد من الثلاثة
بطلت الإجارة لعموم الأخبار التي وردت أن الإجارة تبطل بالموت والله
أعلم ( 8 ) .
هامش
( 3 ) يحتمل كون ( من هنا تبعيضية ويحتمل كونها ابتدائية فعلى الأول يفيد ثبوت الأجرة
للوارث بقدر ما مضى من المدة وعلى الثاني يفيد عدم بطلان الإجارة وان الأجرة
تثبت للوارث من وقت الموت إلى آخر الأجل . فتأمل . منه قده .
( 4 ) التهذيب - في الموضعين - : محمد بن أحمد بن يحيى .
( 5 ) التهذيب 7 : 207 / 912 .
( 6 ) التهذيب 7 : 208 / 913 .
( 7 ) راجع مختصر النافع : 1 ومسالك الأفهام 1 : 321 والخلاف كتاب الإجارة مسالة :
7 .
( 8 ) الخلاف كتاب الإجارة مسالة : 17 .