تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه ، وما يلزم المتقبل له ؟ قال : له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . [ 24310 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن إسحاق قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث ، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إلى أن تنقضي إجارته . 25 - باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا ؟ [ 24311 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم ابن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة ( 1 ) في كل سنة عند انقضائها ، لا يقدم لها شئ من الإجارة ( 2 ) ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 208 / 914 . 5 - الكافي 5 : 271 / 3 . الباب 25 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 270 / 2 . ( 1 ) في نسخة : الأجرة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : الأجرة ( هامش المخطوط ) .