انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه ، وما يلزم المتقبل له ؟ قال : له أن يبيع
إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
[ 24310 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
إسحاق قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : رجل استأجر
ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ، ولم
ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثة ،
أيرجع ذلك في الميراث ، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟
فكتب ( عليه السلام ) : إلى أن تنقضي إجارته .
25 - باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو
المستأجر أم لا ؟
[ 24311 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمد
الهمداني وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم
ابن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن
امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة ( 1 ) في كل سنة عند
انقضائها ، لا يقدم لها شئ من الإجارة ( 2 ) ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل
ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 208 / 914 .
5 - الكافي 5 : 271 / 3 .
الباب 25
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 270 / 2 .
( 1 ) في نسخة : الأجرة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : الأجرة ( هامش المخطوط ) .