تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر نحوه ، وزاد : وعن رجل يبيع متاعا في بيته قد عرف كيله بربح إلى أجل وينقد ويعلم المشتري مبلغ الكيل ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم . [ 24308 ] 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين ابن نعيم ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل دار سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط ؟ قال : نعم ، قلت له : فإن احتاج يبيعها ؟ قال : نعم ، قلت فينقض بيع الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط ، وكذا الإجارة . قلت : فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر ، قال : على طيبة النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . [ 24309 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ، ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل
هامش
3 - التهذيب 9 : 141 / 593 والاستبصار 4 : 104 / 399 وأورده صدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب السكنى . ( 1 ) الفقيه 4 : 185 / 649 . ( 2 ) الكافي 7 : 38 / 38 . 4 - الكافي 5 : 270 / 1 .