كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر نحوه ، وزاد : وعن رجل يبيع
متاعا في بيته قد عرف كيله بربح إلى أجل وينقد ويعلم المشتري مبلغ
الكيل ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم .
[ 24308 ] 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حسين ابن نعيم ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل جعل دار سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده
هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط ؟ قال : نعم ، قلت له : فإن احتاج
يبيعها ؟ قال : نعم ، قلت فينقض بيع الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع
السكنى كذلك سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن تبيعه على أن الذي
اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط ، وكذا الإجارة .
قلت : فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة
فيما استأجر ، قال : على طيبة النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 24309 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
أحمد ، عن يونس قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن رجل
تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ، ثم إن المقبل أراد بيع أرضه
التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل
هامش
3 - التهذيب 9 : 141 / 593 والاستبصار 4 : 104 / 399 وأورده صدره في الحديث 2
من الباب 2 من أبواب السكنى .
( 1 ) الفقيه 4 : 185 / 649 .
( 2 ) الكافي 7 : 38 / 38 .
4 - الكافي 5 : 270 / 1 .