تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
[ 24305 ] 7 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن علي الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه ، قال : قلت فإني أذيبه ( 1 ) لهم ( 2 ) فقال : ذاك عمل فلا بأس . ورواه الصدوق بإسناده عن علي الصائغ ( 3 ) . 24 - باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة ، ويجب أن يبين للمشترى [ 24306 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة ( 1 ) بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضرا له شاهدا فما المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته . [ 24307 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال :
هامش
7 - التهذيب 7 : 211 / 927 . ( 1 ) في الفقيه : ادنيه . ( 2 ) في الفقيه : قال ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 3 : 159 / 698 . الباب 24 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 160 / 701 ( 1 ) في نسخة : الأرض ( هامش المخطوط ) . 2 - التهذيب 7 : 207 / 910 .