[ 24305 ] 7 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن علي
الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتقبل العمل ثم اقبله من
غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه ،
قال : قلت فإني أذيبه ( 1 ) لهم ( 2 ) فقال : ذاك عمل فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي الصائغ ( 3 ) .
24 - باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة ، ويجب
أن يبين للمشترى
[ 24306 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي همام أنه كتب
إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر
تلك الضيعة ( 1 ) بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضرا له
شاهدا فما المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت ،
أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب ( عليه السلام ) :
يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته .
[ 24307 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن عيسى ، عن الحسين ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال :
هامش
7 - التهذيب 7 : 211 / 927 .
( 1 ) في الفقيه : ادنيه .
( 2 ) في الفقيه : قال ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 3 : 159 / 698 .
الباب 24
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 160 / 701
( 1 ) في نسخة : الأرض ( هامش المخطوط ) .
2 - التهذيب 7 : 207 / 910 .