تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الحكم ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فأشارط النقاش على شرط ، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط ، قال : فبطيب نفس منه ؟ قال : نعم ، قال : فلا بأس . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . [ 24302 ] 4 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال : لا . [ 24303 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال : لا بأس ، قد عمل فيه . [ 24304 ] 6 - وعنه ، عن صفوان ، عن أبي محمد الخياط ، عن مجمع قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال : أليس تعمل فيها ؟ فقلت : أقطعها وأشتري لها الخيوط ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 211 / 928 . 4 - التهذيب 7 : 210 / 923 5 - التهذيب 7 : 210 / 924 . 6 - التهذيب 7 : 211 / 926 . ( 1 ) الفقيه 3 : 159 / 699 .