الحكم ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : إني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فأشارط النقاش على
شرط ، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط ، قال : فبطيب
نفس منه ؟ قال : نعم ، قال : فلا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
[ 24302 ] 4 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال : لا .
[ 24303 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل
الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال : لا بأس ، قد
عمل فيه .
[ 24304 ] 6 - وعنه ، عن صفوان ، عن أبي محمد الخياط ، عن مجمع
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها
الغلمان بالثلثين فقال : أليس تعمل فيها ؟ فقلت : أقطعها وأشتري لها
الخيوط ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 211 / 928 .
4 - التهذيب 7 : 210 / 923
5 - التهذيب 7 : 210 / 924 .
6 - التهذيب 7 : 211 / 926 .
( 1 ) الفقيه 3 : 159 / 699 .