تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 23 - باب أن من تقبل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبل . [ 24299 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال : لا ، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا . [ 24300 ] 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن الحكم الخياط قال : قلت لا بي عبد الله ( عليه السلام ) إني أتقبل الثوب بدراهم واسلمه بأكثر ( 1 ) من ذلك لا أزيد على أن أشقه ، قال : لا بأس به . ثم قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله إلا أنه قال : لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت ( 2 ) . [ 24301 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 3 ، 4 ، 5 من الباب 20 من هذه الأبواب . الباب 23 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5 : 273 / 1 . 2 - الكافي 5 : 274 / 2 . ( 1 ) في نسخة : بأقل ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 210 / 925 . 3 - الكافي 5 : 274 / 3 وأورده مثله عن عن التهذيب 3 من الباب 44 من أبواب آداب التجارة .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 132 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث