أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
23 - باب أن من تقبل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة
إلا أن يعمل فيه شيئا ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبل .
[ 24299 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى
آخر فيربح فيه ، قال : لا ، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا .
[ 24300 ] 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن الحكم الخياط قال : قلت لا بي عبد الله ( عليه السلام ) إني
أتقبل الثوب بدراهم واسلمه بأكثر ( 1 ) من ذلك لا أزيد على أن أشقه ، قال :
لا بأس به .
ثم قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله إلا أنه
قال : لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت ( 2 ) .
[ 24301 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 3 ، 4 ، 5 من الباب 20 من هذه
الأبواب .
الباب 23 فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 273 / 1 .
2 - الكافي 5 : 274 / 2 .
( 1 ) في نسخة : بأقل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 210 / 925 .
3 - الكافي 5 : 274 / 3 وأورده مثله عن عن التهذيب 3 من الباب 44 من أبواب آداب
التجارة .