فلا بأس ، وليس أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين
ولا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا ، حفر بئرا أو شق
نهرا ، أو تعني فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه ،
لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . ( 3 )
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة إلا أنه ترك من قوله : فلا بأس إلى
قوله : فلا بأس ، وترك قوله : ولا بأكثر من خمسين ( 4 ) .
أقول : الظاهر أن المراد بالشراء والبيع هنا الإجارة ، كما فهمه الكليني
وغيره وإلا فالأحكام المذكورة غير ثابتة في البيع .
[ 24297 ] 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير
ذلك فقال : أعمل فيه والأجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر
من أجر البيت ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .
[ 24298 ] 8 - ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه ( عليه
السلام ) مثله وزاد : قال : وسألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة
بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن هو فيما بقي أيصلح ذلك ؟
قال : لا بأس .
هامش
( 3 ) التهذيب 7 : 204 / 901 .
( 4 ) الفقيه 3 : 148 / 652 .
7 - قرب الإسناد : 114 .
8 - مسائل علي بن جعفر : 241 / 86 و 125 / 88