قال : لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة
دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها
شيئا .
[ 24294 ] 4 - وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك
إلا أن يحدث فيها شيئا .
[ 24295 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان
بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إني لأكره أن استأجر رحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا
أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن علي
بن إبراهيم مثله ، وكذا الذي قبلهما .
[ 24296 ] 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل
اشترى مرعى ( 1 ) يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه
من يرعى فيه ( 2 ) ويأخذ منهم الثمن ؟ قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما
أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس وإن هو
رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم
هامش
4 - الكافي : 5 : 273 / 8 والتهذيب 7 : 204 / 899 .
5 - الكافي : 273 / 9 .
( 1 ) التهذيب 7 : 204 / 900 وأورده الصدوق الفقيه 3 : 149 / 653 عن سليمان بن خالد
مثله .
6 - الكافي 5 : 273 / 10 .
( 1 ) في المصدر : مرعى .
( 2 ) في الفقيه : معه ( هامش المخطوط ) .