أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ،
ومنه عين ، فاقتسما العين والدين ، فتوى ( 1 ) الذي كان لأحدهما من الدين
أو بعضه ، وخرج الذي للاخر أيرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الضمان ( 2 ) ، وفي الدين ( 3 ) .
7 - باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق .
[ 24047 ] 1 - محمد بن الحسين الرضى في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ، فإنه
أخلق للغنى ، وأجدر بإقبال الحظ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة ( 1 ) ، وآدابها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) توى : هلك ( الصحاح 6 : 2290 مادة توى ) .
( 2 ) تقدم في الباب 13 من أبواب الضمان .
( 3 ) تقدم في الباب 29 من أبواب الدين .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - نهج البلاغة 3 : 204 / 230 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب آداب
التجارة .
( 1 ) تقدم في الباب 27 من أبواب مقدمات التجارة .
( 2 ) تقدم في الباب 21 من أبواب آداب التجارة .