لم ؟ قال : لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ( 2 ) ، عن عبد الكريم مثله ( 3 ) .
[ 24286 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبلتها
بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، لأن الذهب والفضة
مضمونان .
[ 24287 و 24288 ] 3 و 4 - وعنه ، عن عبد الله بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل استأجر من
السلطان من أرض الخراج
بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه
النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له
ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله
ذلك .
قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة
أو بطعام معلوم فيواجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم فيكون له
فضل فيما استأجر من السلطان ، ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا
على أن يعطيه البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة
هامش
( 2 ) عن علي بن الحكم ليس في التهذيب .
( 3 ) التهذيب 7 : 204 / 897 والاستبصار 3 : 130 / 466 .
2 - الكافي : 5 : 273 / 7 والتهذيب 7 : 898 والاستبصار 3 : 130 / 467 .
3 ، 4 - الكافي 5 : 272 / 2 .