تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
لم ؟ قال : لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ( 2 ) ، عن عبد الكريم مثله ( 3 ) . [ 24286 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، لأن الذهب والفضة مضمونان . [ 24287 و 24288 ] 3 و 4 - وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك . قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيواجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ، ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيه البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة
هامش
( 2 ) عن علي بن الحكم ليس في التهذيب . ( 3 ) التهذيب 7 : 204 / 897 والاستبصار 3 : 130 / 466 . 2 - الكافي : 5 : 273 / 7 والتهذيب 7 : 898 والاستبصار 3 : 130 / 467 . 3 ، 4 - الكافي 5 : 272 / 2 .