تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
[ 24284 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وهو يسمع - عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك ، قال : ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت إن فضل البيت حرام ، وفضل الأجير حرام . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 21 - باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قل [ 24285 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ( 1 ) ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف ، قال : لا بأس به . قلت : فأتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين ، قال : لا يجوز ، قلت :
هامش
5 - الكافي 5 : 272 / 5 . ( 5 ) التهذيب 7 : 202 / 893 والاستبصار 3 : 129 / 462 . ( 2 ) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب . الباب 21 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي : 5 : 272 / 6 . ( 1 ) في المصدر : عن أحمد بن محمد .