[ 24284 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
فضال ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وهو يسمع - عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها
بأكثر من ذلك ، قال : ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت
إن فضل البيت حرام ، وفضل الأجير حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
21 - باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما
استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل
التفاوت وإن قل
[ 24285 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد ( 1 ) ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف ، قال :
لا بأس به .
قلت : فأتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين ، قال : لا يجوز ، قلت :
هامش
5 - الكافي 5 : 272 / 5 .
( 5 ) التهذيب 7 : 202 / 893 والاستبصار 3 : 129 / 462 .
( 2 ) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب .
الباب 21
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي : 5 : 272 / 6 .
( 1 ) في المصدر : عن أحمد بن محمد .