تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
[ 24281 و 24282 ] 2 و 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يواجرها مما تقبلها به يقوم فيها بحظ السلطان ؟ فقال : لا بأس به ، إن الأرض ليست مثل الأجير ، ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، وزاد : ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ، ولم يذكر الزيادة ( 2 ) . [ 24283 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يؤاجر ( 1 ) الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ، قال : لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إن فضل الحانوت والأجير حرام . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 3 ) .
هامش
2 ، 3 - الكافي 5 : 271 / 1 . ( 1 ) الفقيه 3 157 / 688 . ( 2 ) التهذيب 7 : 203 / 894 والاستبصار 3 : 129 / 463 . 4 - الكافي 5 : 272 / 3 . ( 1 ) في الكافي والتهذيب : يستأجر . ( 2 ) التهذيب 7 : 203 / 895 والاستبصار 3 : 129 / 464 . ( 3 ) المقنع : 131 .