[ 24281 و 24282 ] 2 و 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن
جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يواجرها مما تقبلها به يقوم
فيها بحظ السلطان ؟ فقال : لا بأس به ، إن الأرض ليست مثل الأجير ، ولا
مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، وزاد : ولو أن
رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن
به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ، ولم
يذكر الزيادة ( 2 ) .
[ 24283 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
أبي المغرا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يؤاجر ( 1 ) الأرض ثم
يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ، قال : لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا
الأجير ، إن فضل الحانوت والأجير حرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 3 ) .
هامش
2 ، 3 - الكافي 5 : 271 / 1 .
( 1 ) الفقيه 3 157 / 688 .
( 2 ) التهذيب 7 : 203 / 894 والاستبصار 3 : 129 / 463 .
4 - الكافي 5 : 272 / 3 .
( 1 ) في الكافي والتهذيب : يستأجر .
( 2 ) التهذيب 7 : 203 / 895 والاستبصار 3 : 129 / 464 .
( 3 ) المقنع : 131 .