تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
19 - باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه [ 24279 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا ، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك ، قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 20 - باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة إذا لم يحدث حدثا ، أو يغرم غرامة ، أو يكون بغير الجنس [ 24280 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن احدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما .
هامش
الباب 19 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 155 / 681 وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب المزارعة . ( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب المزارعة . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 20 ، 21 ، 22 من هذه الأبواب . الباب 20 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 149 / 653 .