19 - باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره
إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه
[ 24279 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد
بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر
أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الأرض
الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق
جميعا ، فما كان فيها
من فضل كان بيني وبينك ، قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
20 - باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير
بأكثر من الأجرة إذا لم يحدث حدثا ، أو يغرم غرامة ، أو
يكون بغير الجنس
[ 24280 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم
أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن احدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما .
هامش
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 155 / 681 وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب المزارعة .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب المزارعة .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 20 ، 21 ، 22 من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 149 / 653 .