تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
18 - باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع لزمت الأجرة . [ 24278 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن إسماعيل بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر من رجل أرضا ، فقال : اجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطك ذلك ، فلم يزرع الرجل ، فقال : له أن يأخذه بماله إن شاء ترك ، وإن شاء يترك . محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والإطلاق ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
الباب 18 1 - الفقيه 3 : 155 / 682 . ( 1 ) الكافي 5 : 265 / 7 . ( 2 ) التهذيب 7 : 196 / 867 . ( 3 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في البابين 25 و 34 من هذه الأبواب .