18 - باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه
الانتفاع لزمت الأجرة .
[ 24278 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن إسماعيل
بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر من
رجل أرضا ، فقال : اجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطك ذلك ،
فلم يزرع الرجل ، فقال : له أن يأخذه بماله إن شاء ترك ، وإن شاء يترك .
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والإطلاق ويأتي ما يدل
عليه ( 4 ) .
هامش
الباب 18
1 - الفقيه 3 : 155 / 682 .
( 1 ) الكافي 5 : 265 / 7 .
( 2 ) التهذيب 7 : 196 / 867 .
( 3 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في البابين 25 و 34 من هذه الأبواب .