تكاري إليه فنفقت الدابة ، قال : هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك .
[ 24276 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي
الجوزا ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : أتاه رجل تكاري دابة فهلكت وأقر أنه جاز
بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي
الجوزاء مثله ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر ( 2 ) .
[ 24277 ] 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن رجل
اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه ؟ فقال : إذا كان جاز
المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
5 - لم نجد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ، وإنما المذكور في التهذيب
هو السند الذي سيذكره المصنف في ذيل هذا الحديث ( باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ) .
( 1 ) التهذيب 7 : 223 / والاستبصار 3 : 135 / 484 .
( 2 ) مر في هذا الباب
6 - مسائل علي بن جعفر : 195 / 413 .