تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
تكاري إليه فنفقت الدابة ، قال : هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك . [ 24276 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي الجوزا ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : أتاه رجل تكاري دابة فهلكت وأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء مثله ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر ( 2 ) . [ 24277 ] 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن رجل اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه ؟ فقال : إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
5 - لم نجد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ، وإنما المذكور في التهذيب هو السند الذي سيذكره المصنف في ذيل هذا الحديث ( باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ) . ( 1 ) التهذيب 7 : 223 / والاستبصار 3 : 135 / 484 . ( 2 ) مر في هذا الباب 6 - مسائل علي بن جعفر : 195 / 413 .