تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه ( 3 ) . [ 24273 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ( 1 ) ، عن أبان ابن عثمان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه ؟ قال : يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه ، وإن عطب الحمار فهو ضامن . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . [ 24274 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( عن رجل ) ( 2 ) تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ، قال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها . [ 24275 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي
هامش
( 3 ) التهذيب 7 : 215 / 943 والاستبصار 3 : 134 / 483 . 2 - الكافي 5 : 289 / 1 ( 1 ) في التهذيب : الحسين بن علي . ( 2 ) التهذب 7 : 213 / 937 . 3 - الكافي 5 : 289 / 3 وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب ( 1 ) في المصدر زيادة : ( عن رجل ) . ( 2 ) في نسخة : ما تقول في رجل ( هامش المخطوط ) . 4 - التهذيب 7 : 233 / 979 والاستبصار 3 : 133 / 482 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 121 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث