ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه ( 3 ) .
[ 24273 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ( 1 ) ، عن أبان ابن عثمان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم
فجاوزه ؟ قال : يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه ، وإن عطب الحمار فهو
ضامن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
[ 24274 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن أبي
المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( عن رجل ) ( 2 )
تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ، قال : إن كان جاز الشرط فهو
ضامن وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن
لأنه لم يستوثق منها .
[ 24275 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن الميثمي ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي
هامش
( 3 ) التهذيب 7 : 215 / 943 والاستبصار 3 : 134 / 483 .
2 - الكافي 5 : 289 / 1
( 1 ) في التهذيب : الحسين بن علي .
( 2 ) التهذب 7 : 213 / 937 .
3 - الكافي 5 : 289 / 3 وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب
( 1 ) في المصدر زيادة : ( عن رجل ) .
( 2 ) في نسخة : ما تقول في رجل ( هامش المخطوط ) .
4 - التهذيب 7 : 233 / 979 والاستبصار 3 : 133 / 482 .