يكتسب به ( 3 ) .
6 - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضة .
[ 24045 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن بعضهم ، عن أبي حمزة قال : سئل أبو جعفر ( عليه
السلام ) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي
بأيديهما ، وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم
يقتض الآخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن يحيى ، عن
غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله ، إلا أنه قال : ما اقتضى
أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بسماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر
ومحمد بن عباس ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) نحوه .
وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 3 ) .
[ 24046 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن
هامش
تقدم في الباب 83 من أبواب ما يكتسب به
الباب 6
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 185 / 818 ، وأورد مثله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الضمان .
( 1 ) التهذيب 6 : 195 / 430 .
( 2 ) التهذيب 7 : 186 / 819 .
( 3 ) التهذيب 7 : 186 / 820 . 2 - التهذيب 7 : 186 / 821 .