ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
17 - باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها
إلى غيرها ضمن أجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين إن
تلفت ، والأرش إن نقصت ولم يرجع بنفقتها إن أنفق
عليها ، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو
بينة ، وله رد اليمين على المستأجر .
[ 24272 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : اكتريت بغلا إلى قصر
ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي ، فلما صرت
قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل ، فتوجهت نحو النيل ،
فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد ، فاتبعته وظفرت به ،
وفرغت مما بيني وبينه ، ورجعنا إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر
يوما فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلل منه مما صنعت
وأرضيه ، فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل ، فتراضينا بأبي حنيفة
فأخبرته بالقصة ، وأخبره الرجل ، فقال لي : ما صنعت بالبغل ؟ فقلت : قد
دفعته إليه سليما ، قال : نعم بعد خمسة عشر يوما ، قال : فما تريد من
الرجل ؟ فقال : أريد كراء بغلي ، فقد حبسه على خمسة عشر يوما ، فقال :
هامش
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 196 / 414 .
( 3 ) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب ما يدل على الضمان عند التخلف .
الباب 17
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 5 : 290 وأورده وقطعة منه عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 7 من
أبواب الغصب .