تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
15 - باب حكم من آجر ولده مدة [ 24270 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري ( عليهما السلام ) في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثم جاء رجل فقال : سلم ابنك منى سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف . أقول : تقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 16 - باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامنا ، وإن لم يشرط لم يضمن [ 24271 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه ؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شئ . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 1 ) .
هامش
الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 106 / 441 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 291 / 7 . ( 1 ) التهذيب 7 : 215 / 942 .