15 - باب حكم من آجر ولده مدة
[ 24270 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى
اليقطيني أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري ( عليهما
السلام ) في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ،
ثم جاء رجل فقال : سلم ابنك منى سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك ؟
وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام )
: يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
16 - باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم
خالف الشرط كان ضامنا ، وإن لم يشرط لم يضمن
[ 24271 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه ؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شئ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 1 ) .
هامش
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 106 / 441 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 291 / 7 .
( 1 ) التهذيب 7 : 215 / 942 .