12 - باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت
فلصاحبها من الأجرة بالنسبة
[ 24266 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
يقول : إني كنت عند قاض من قضاة المدينة وأتاه رجلان فقال أحدهما : إني
اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من
كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا ،
فلم يبلغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابة : بلغته إلى الموضع ؟
فقال : قد أعيت دابتي فلم تبلغ ، فقال له القاضي : ليس لك كراء إذا
لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه ، قال : فدعوتهما إلي فقلت
للذي اكترى : ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله ، وقلت
للآخر : يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله ، ولكن انظر قدر ما بقي
من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه ، ففعلا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 21 / 57 .
( 1 ) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .