تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
12 - باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت فلصاحبها من الأجرة بالنسبة [ 24266 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إني كنت عند قاض من قضاة المدينة وأتاه رجلان فقال أحدهما : إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا ، فلم يبلغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابة : بلغته إلى الموضع ؟ فقال : قد أعيت دابتي فلم تبلغ ، فقال له القاضي : ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه ، قال : فدعوتهما إلي فقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله ، وقلت للآخر : يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله ، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه ، ففعلا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 21 / 57 . ( 1 ) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 115 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث