تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك : أرض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة ، فهل يلزم المستأجر ؟ وهل يحل للمملوك ؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) . [ 24264 ] 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع ( 1 ) أو غيره ، قال : إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون . [ 24265 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا ، فقال : ليس على مولاه شئ ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شئ ، ولا على العبد شئ . أقول : يحتمل الحمل على ما لو استأجره بغير إذن سيده .
هامش
( 3 ) التهذيب 7 : 213 / 934 2 - التهذيب 7 : 213 وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب موجبات الضمان . ( 1 ) في المصدر : صائغ . 3 - التهذيب 6 : 385 / 1144 .