تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
على أن يبعثه إلى أرض فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافأة ؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر ؟ قال : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله ، وإلا فهو على الأجير . وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر ( 1 ) شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من ؟ قال : على المستأجر . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) . 11 - باب أن من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئا على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك ، فإن ضيع شيئا فمولاه ضامن [ 24263 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يأتي الرجل فيقول : اكتب لي بدراهم ، فيقول : آخذ منك وأكتب ( 1 ) لك بين يديك ( 2 ) ، قال : فقال : لا بأس .
هامش
( 1 ) في نسخة من التهذيب : يعين ( هامش المخطوط ) . الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 288 / 3 . 1 - الكافي 5 : 288 / 3 . ( 2 ) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) ( 2 ) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .