على أن يبعثه إلى أرض فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله
الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما
كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه فمن مال من
تلك المكافأة ؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر ؟ قال : إن كان في
مصلحة المستأجر فهو من ماله ، وإلا فهو على الأجير .
وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر ( 1 ) شيئا على أن يبعثه
إلى أرض أخرى فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى
من ؟ قال : على المستأجر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
11 - باب أن من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك
لنفسه شيئا على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك ، فإن
ضيع شيئا فمولاه ضامن
[ 24263 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل بن عمار ، عن عبيد بن
زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يأتي الرجل فيقول :
اكتب لي بدراهم ، فيقول : آخذ منك وأكتب ( 1 ) لك بين يديك ( 2 ) ، قال :
فقال : لا بأس .
هامش
( 1 ) في نسخة من التهذيب : يعين ( هامش المخطوط ) .
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 288 / 3 .
1 - الكافي 5 : 288 / 3 .
( 2 ) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط )
( 2 ) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .