تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
9 - باب أنه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربه مع إذن المستأجر [ 24261 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته ، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بهذا كذا وكذا ، وما ربحت بيني وبينك ؟ فقال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ( 1 ) . 10 - باب أن من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فانفق على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير بقدر النفقة كانت من مال المستأجر إن كان في مصلحته ، وإلا فمن مال الأجير ، وإذا شرط النفقة مجملا دخل غسل الثياب والحمام [ 24262 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن سليمان بن سالم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة
هامش
الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 287 / 1 وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 66 من أبواب ما يكتسب به . ( 1 ) التهذيب 7 : 213 / 935 . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 287 / 2 .