تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 6 ) ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود عموما ( 7 ) . 8 - باب الإيجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة والمسافة والأجرة وكون المؤجر مالكا جائز التصرف [ 24260 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكترى الدابة فيقول : اكتريتها منك إلى كان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ، ويسمى ذلك ؟ قال : لا بأس به كله . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . وتقدم ما يدل على الحكم الأخير ( 3 ) .
هامش
( 6 ) يأتي في البابين 15 ، 24 من هذه الأبواب . ( 7 ) تقدم في الباب 3 من أبواب آداب التجارة . الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 289 / 2 . ( 1 ) التهذيب 7 : 214 / 938 . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 12 ، 14 ، 15 ، 17 ، 35 من هذه الأبواب ( 3 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب