تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
7 - باب أن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقابل أو التعذر [ 24259 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل ، قال : الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكاري إليه ، والخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين مثله ( 1 ) . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعنى المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 2 ) . وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 3 ) . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمد ( 4 ) . وروى الحديث الأول عنهم عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ( 5 ) .
هامش
الباب 7 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 209 / 920 . ( 1 ) الفقيه 3 : 159 / 697 . ( 2 ) التهذيب 7 : 210 / 922 . ( 3 ) التهذيب 7 : 210 / 921 . ( 4 ) الكافي : 5 : 292 / 2 . ( 5 ) الكافي 5 : 292 / 1