7 - باب أن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقابل أو التعذر
[ 24259 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو
أكثر من ذلك أو أقل ، قال : الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكاري إليه ،
والخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين مثله ( 1 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير يعنى المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
وذكر مثله ( 2 ) .
وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) وذكر مثله ( 3 ) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمد ( 4 ) .
وروى الحديث الأول عنهم عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي
ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ( 5 ) .
هامش
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 209 / 920 .
( 1 ) الفقيه 3 : 159 / 697 .
( 2 ) التهذيب 7 : 210 / 922 .
( 3 ) التهذيب 7 : 210 / 921 .
( 4 ) الكافي : 5 : 292 / 2 .
( 5 ) الكافي 5 : 292 / 1