6 - باب أن المستأجر ضامن للأجرة حتى يؤديها إلا أن
يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها
المستأجر فلا ضمان
[ 24258 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة
الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا
فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل
ولم يدع وفاء واستهلك الأجر ؟ فقال : المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى
يقضى إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فإن فعل فحقه حيث
وضعه ورضي به .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 107 / 445 .
( 1 ) الكافي 7 : 431 / 17 .
( 2 ) التهذيب 6 : 289 / 801 .
( 3 ) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الأبواب 7 ، 12 ، 13 ، 14 ، 17 من هذه الأبواب .