تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
6 - باب أن المستأجر ضامن للأجرة حتى يؤديها إلا أن يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها المستأجر فلا ضمان [ 24258 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر ؟ فقال : المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضى إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 107 / 445 . ( 1 ) الكافي 7 : 431 / 17 . ( 2 ) التهذيب 6 : 289 / 801 . ( 3 ) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الأبواب 7 ، 12 ، 13 ، 14 ، 17 من هذه الأبواب .