في النكاح ( 2 ) ، وغيره انشاء الله ( 3 ) .
4 - باب أن الشريكين إذا شرطا - في التصرف - الاجتماع لزم .
[ 24043 ] 1 - محمد بن يعقوب الحسين بن محمد ( 1 ) ، عن أحمد
ابن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن عبد الله بن أبي شيبة ،
عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان قال : استودع رجلان امرأة
وديعة وقالا : لا تدفعيها إلى واحد حتى نجتمع عندك ، ثم انطلقا فغابا فجاء
أحدهما إليها فقال : أعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات ، فأبت حتى كثر
اختلافه إليها ، ثم أعطته ثم جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت :
أخذها صاحبك ، وزعم أنك قد مت فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما
أراك إلا وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل عليا بيني وبينه ، فقال عمر :
اقض بينهما ، فقال علي ( عليه السلام ) : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها
أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها ، فائتني بصاحبك ولم
يضمنها ، وقال : إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد ( 2 ) .
هامش
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب من 1 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي البابين 41 ، 68
من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 3 ) يأتي في الباب 22 من أبواب حد الزنا .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 428 / 12 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : عن معلى بن محمد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 290 / 804 .