وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 1 ) . [ 20942 ]
3 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما من أحد يظلم مظلمة إلا أخذه
الله بها في نفسه وماله ، فأما الظلم الذي بينه وبين الله فإذا تاب غفر له .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم
مثله ( 1 ) .
[ 20943 ] 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في
ماله أو في ولده .
[ 20944 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
الحجال ، عن غالب ابن محمد ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله عز وجل : " ان ربك لبالمرصاد " قال : قنطرة على
الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن أحمد بن محمد ، عن الحجال مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 249 / 10 .
3 - الكافي 2 : 250 / 12 .
( 1 ) عقاب الأعمال : 321 / 6 .
4 - الكافي 2 : 249 / 9 .
5 - الكافي 2 : 248 / 2 .
( 1 ) الفجر 98 : 14 .
( 2 ) عقاب الأعمال : 321 / 2 .