ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إدريس بن الحسن عن يونس بن
عبد الرحمن ( 1 ) ، والذي قبله عن سعدان بن مسلم ، عن حسين بن أنس
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ( 2 ) ، والذي قبله عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن
الحسين بن أبان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله .
( 21833 ) 4 - وعن أبي على الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن
محمد بن أسلم ، عن الخطاب بن مصعب ، عن سدير عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لم يدع رجل معونة أخيه المسلم حتى يسعى فيها
ويواسيه إلا ابتلي بمعونة من يأثم ولا يوجر .
( 21834 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن محمد بن
عبد الله ( 1 ) ، عن علي بن جعفر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
سمعته قول : من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله
فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية الله عز وجل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن : 99 / 68 .
( 2 ) عقاب الأعمال : 297 / 1 .
( 4 ) الكافي 2 : 272 / 3 .
( 5 ) الكافي 2 : 272 / 4 .
( 1 ) في المصدر : أحمد بن محمد بن عبد الله .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 5 ، 9 ، 10 من الباب 25 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في البابين 38 ، 39 من هذه الأبواب .