عليه وآله ) : الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان
بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، ويأتي ما
يدل عليه ( 3 ) .
12 - باب وجوب انظار المعسر واستحباب ابرائه .
( 21654 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أراد أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله قالها
ثلاثا فهابه الناس أن يسألوه ، فقال : فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 1 ) .
( 21655 ) 2 - وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 11 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الباب 49 من
أبواب المستحقين للزكاة .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب أحكام العشرة ، وفي الحديث 3 من الباب 41 من
أبواب الصدقة .
( 3 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 22 ، وفي الحديثين 5 و 7 من الباب 39 .
وما يدل عليه بعمومه في الباب 25 من هذه الأبواب ، وفي الباب 6 من أبواب أحكام الدين
والقرض ، وفي الباب 38 من أبواب آداب التجارة ، وفي الحديث 7 من الباب 62 من أبواب
نكاح العبيد .
الباب 12
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 4 : 35 / 1 ، وأورده عن تفسير العياشي في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب أحكام الدين
والقرض .
( 1 ) الفقيه 2 : 32 / 130 .
( 2 ) الكافي 4 : 35 / 2 .