10 - باب انه يكره للانسان أن يدخل في أمر مضرته له أكثر
من منفعته لأخيه
( 21643 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدخل لأخيك في أمر مضرته عليك أعظم من
منفعته له .
قال ابن سنان : يكون على الرجل دين كثير ولك مال فتؤدى عنه
فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه .
( 21644 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
أبيه ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عمن سمع أبا الحسن موسى ( عليه
السلام ) يقول : لا تبذل لاخوانك من نفسك ما ضره عليك أكثر من منفعته
لهم .
( 21645 ) 3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن
الحسن بن علي الجرجاني ، عمن حدثه ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب ، ولا تدخل في
شئ مضرته عليك أعظم من منفعته لأخيك .
( 21646 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) :
هامش
الباب 10
فيه 6 أحاديث
( 1 ) الكافي 4 : 32 / 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 33 / 2 .
( 3 ) الكافي 4 : 33 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب أحكام الضمان .
( 4 ) الفقيه 3 : 103 / 420 .